Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 368

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. ٣١٦٠ - مسألة: (وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه، ولم يجد طولا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للطَّوْلِ، خائِفٌ للعَنَتِ، فجازَ له نِكاحُ أمَةٍ، كالأُولَى. وقوْلُهم: لا يَخْشَى العَنَتَ. قُلْنا: الكلامُ في مَن يَخْشَاه (١). وقولُ ابنِ عباسٍ يُحْمَلُ على مَن لم يَخْشَ العَنَتَ، وكذلك الرِّوَايةُ الأُخْرَى عن أحمدَ. فإن كان تَحْتَه حُرَّةٌ لم تُعِفَّه، ففيها الرِّوَايتانِ أيضًا، مثلَ نِكاحِ الأمَةِ، ذَكَرَهما أبو الخطّابِ، إذا لم تُعِفَّه الأمَةُ، لِما ذَكَرْنا. فإن كانَتِ الحُرَّةُ (٢) تُعِفُّه، [أو كان تحتَه أمَةٌ تُعِفُّه] (٣)، فلا خِلافَ في تَحْرِيمِ نِكاحِ الأمَةِ الأُخْرَى.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 368 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.