Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 396

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ٣١٧٥ - مسألة: (وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَها»). رَواهما البخاريُّ (١). والنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسادَ المَنْهِيِّ عنه. ولأنَّها شَرَطَت عليه فَسْخَ عَقْدِه، وإبْطال حَقِّه وحَقِّ امْرَأتِه، فلم يَصِحَّ، كما لو شَرَطَتْ عليه (٢) فسْخَ بَيعِه. وعلى قِياسِ هذا ما لو شَرَطَتْ عليه [بَيعَ أمَتِه] (٣).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 396 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.