Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 402

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ٣١٧٦ - مسألة؛ قال، ﵀: (القسم الثاني، فاسد، وهو ثلاثة أنواع؛ أحدها، ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء؛ أحدها، نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تُزَوِّجَنِي ابنتَك، ومَهْرُ كلِّ واحدةٍ منهما مِائَةٌ -أو- مَهْرُ ابْنَتِي مِائَةٌ، ومَهْرُ ابْنَتِك خَمْسونَ. أو أقلُّ أو أكثرُ، فالمَنْصُوصُ عن أحمدَ صِحَّتُه. وهو قولُ الشافعيِّ؛ لِما تَقَدَّمَ مِن حديثِ ابنِ عمرَ، ولأنَّه (١) قد سَمَّى صَداقًا، فصَحَّ، كما لو لم يَشرُطْ ذلك (وقال الخِرَقِيُّ: لا يَصِحُّ) لحديثِ أبي هُرَيرَةَ، ولما روَى أبو داودَ (٢) عن الأعْرَجِ، أنَّ العباسَ بنَ عبدِ اللهِ بن العباسِ، أنْكَحَ عبدَ الرحمنِ بنَ الحَكَمِ ابْنَتَه، وأنكَحَه عبدُ الرحمنِ ابْنَتَه، وكانا جَعَلَا صَداقًا، فكَتَبَ مُعاويَةُ إلى مَرْوَانَ، فأمرَه أن يُفَرِّقَ بينَهما، وقال في كِتابِهِ: هذا الشِّغَارُ الذي نَهَى عنه رسولُ اللهِ ﷺ. ولأنَّه شَرَط نِكاحَ إحدَاهما لنِكاحِ (٣) الأخْرَى، فلم يَصِحَّ، كما

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 402 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.