Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 413

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ٣١٧٧ - مسألة: (فإن نوى ذلك من غير شرط، لم يصح أيضا، في ظاهر المذهب. وقيل: يكره ويصح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ونِكاحُ المُحَلِّلِ فاسِدٌ، تَثْبُتُ فيه أحكامُ العُقُودِ الفاسدةِ (١)، ولا يَحْصُلُ به الإِحْصانُ، ولا الإِباحَةُ للزَّوْجِ الأوَّل، كما لا يَثْبُتُ في سائِرِ العُقُودِ الفاسدةِ. فإن (٢) قيلَ: قد سَمَّاه النبيَّ ﷺ مُحَلَّلًا، [وسَمَّى الزَّوْجَ مُحَلَّلًا له، ولو لم يَحْصُلِ الحِلّ لم يَكُنْ مُحَلَّلًا ولا مُحَلَّلًا له. قُلْنا: سَمَّاه مُحَلَّلًا] (٣) لأنَّه قَصَد التَّحْلِيلَ في مَوْضِعٍ لا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 413 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.