Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 416

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ٣١٧٧ - مسألة: (فإن نوى ذلك من غير شرط، لم يصح أيضا، في ظاهر المذهب. وقيل: يكره ويصح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ﷺ نَهَى عنه (١) في حَجَّةِ الوَداعِ (٢). وفي لَفْظٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حَرَّم مُتْعَةَ النساء. رَواه أبو داودَ (٣). وفي لفظٍ رَواه ابنُ ماجَه (٤)، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «يَا أيُّها النَّاسُ، إنِّي كُنْتُ قد (٥) أذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ، ألا وإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وروَى سَبْرَةُ: أمَرَنَا رسولُ اللهِ ﷺ بالمُتْعَةِ عامَ الفَتْحِ حينَ دخَلْنا مَكَّةَ، فلَم نَخْرُجْ حتى نَهانا عنها. رَواه مسلم (٦). ورِوَى عليُّ بنُ أبي طالبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّساءِ يَوْمَ خيبَرَ، وعن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عليه، ورَواه مالكٌ في «المُوَطَّأ»، وأخْرَجَه الأئِمَّةُ، النَّسَائِيُّ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 416 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.