. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ﷺ نَهَى عنه (١) في حَجَّةِ الوَداعِ (٢). وفي لَفْظٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حَرَّم مُتْعَةَ النساء. رَواه أبو داودَ (٣). وفي لفظٍ رَواه ابنُ ماجَه (٤)، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «يَا أيُّها النَّاسُ، إنِّي كُنْتُ قد (٥) أذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ، ألا وإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وروَى سَبْرَةُ: أمَرَنَا رسولُ اللهِ ﷺ بالمُتْعَةِ عامَ الفَتْحِ حينَ دخَلْنا مَكَّةَ، فلَم نَخْرُجْ حتى نَهانا عنها. رَواه مسلم (٦). ورِوَى عليُّ بنُ أبي طالبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن مُتْعَةِ النِّساءِ يَوْمَ خيبَرَ، وعن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عليه، ورَواه مالكٌ في «المُوَطَّأ»، وأخْرَجَه الأئِمَّةُ، النَّسَائِيُّ