Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الاعتكاف
- ١١٠٧ - مسألة: (وهو سنة، إلا أن ينذره، فيجب)
- ١١٠٨ - مسألة: (ويصح بغير صوم. وعنه، لا يصح. فعلى هذا، لا يصح في ليلة مفردة، ولا بعض يوم)
- ١١٠٩ - مسألة: (وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها، ولا للعبد إلا بإذن سيده)
- ١١١٠ - مسألة: (فإن شرعا فيه بغير إذن، فلهما تحليلهما، وإن كان بإذن، فلهما تحليلهما إن كان تطوعا، وإلا فلا)
- ١١١١ - مسألة: (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن)
- ١١١٢ - مسألة: (ومن بعضه حر، إن كان بينهما مهايأة
- ١١١٣ - مسألة: (ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها)
- ١١١٤ - مسألة: (والأفضل الاعتكاف فى الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله)
- ١١١٥ - مسألة: (وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فى مسجد،
- ١١١٦ - مسألة: (وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم)
- ١١١٧ - مسألة: (فإن نذره فى الأفضل، لم)
- ١١١٨ - مسألة: (وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه)
- ١١١٩ - مسألة: (وإن نذر شهرا مطلقا، لزمه شهر متتابع)
- ١١٢٠ - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، فله تفريقها، إلا عند القاضى)
- ١١٢١ - مسألة: (وإن نذر أياما أو ليالى متتابعة، لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار)
- ١١٢٢ - مسألة: (ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترطه، فيجوز. وعنه، له ذلك من غير شرط)
- ١١٢٣ - مسألة: (وله السؤال عن المريض فى طريقه ما لم يعرج)
- ١١٢٤ - مسألة: (فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا، كحاجة
- ١١٢٥ - مسألة: (وإن خرج لغير المعتاد فى المتتابع وتطاول،
- ١١٢٦ - مسألة: (وإن خرج لما له منه بد فى المتتابع، لزمه استئنافه، وإن فعله فى معين، فعليه الكفارة، وفى الاستئناف وجهان)
- ١١٢٧ - مسألة: (وإن وطئ المعتكف فى الفرج، فسد اعتكافه، ولا كفارة عليه، إلا لترك نذره. وقال أبو بكر: عليه كفارة يمين. وقال القاضى: عليه كفارة الظهار)
- ١١٢٨ - مسألة: (وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه، وإلا فلا)
- ١١٢٩ - مسألة: (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب
- ١١٣٠ - مسألة: (ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم، والمناظرة فيه، إلا عند [أبى الخطاب]