١١٦٢ - مسألة: (وصفة التمتع؛ أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج، ويفرغ منها، ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها فى عامه. والإفراد أن يحرم بالحج مفردا. والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يصح إحرامه بها)