Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الأمان
- ١٤٨٤ - مسألة: (ويصح أمان الإمام لجميع الكفار)
- ١٤٨٥ - مسألة: (ومن قال لكافر: أنت آمن. أو: لا بأس عليك. أو: أجرتك. أو: قف. أو: ألق سلاحك. أو: مترس
- ١٤٨٦ - مسألة: (ومن جاء بمشرك، فادعى أنه أمنه، فأنكره، فالقول قوله. وعنه)
- ١٤٨٧ - مسألة: (ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا، ففتحه، واشتبه علينا فيهم، حرم قتلهم واسترقاقهم)
- ١٤٨٨ - مسألة: (ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية. وعند أبو الخطاب: لا يقيمون سنة إلا بجزية)
- ١٤٨٩ - مسألة: (ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، وادعى أنه رسول، أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قبل منه)
- ١٤٩٠ - مسألة: (وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقى الأمان فى ماله، يبعث إليه إن طلبه)
- ١٤٩١ - مسألة: (وإذا أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة، لزمه الوفاء لهم)
- ١٤٩٢ - مسألة: (فإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا، فله أن يقتل، ويسرق، ويهرب)
- ١٤٩٣ - مسألة: (وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة، فلا ترجع إليهم. وقال الخرقى: لا يرجع الرجل أيضا)