Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط

Bab dan daftar isi:

٢٥٥١ - مسألة: (وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ، أري القافة معهما)

Baca bab ini