Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الموصى له
- ٢٦٨٣ - مسألة: وتصح للمرتد كما تصح الهبة له. ذكره أبو الخطاب (وقال ابن أبي موسى: لا تصح)
- ٢٦٨٤ - مسألة: (وتصح لمكاتبه، ومدبره، وأم ولده)
- ٢٦٨٥ - مسألة: وتصح الوصية لمدبره؛ لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية، فصحت الوصية له، كأم الولد
- ٢٦٨٦ - مسألة: وتصح الوصية لأم ولده؛ لأنها حرة حين لزوم الوصية. وقد روي
- ٢٦٨٧ - مسألة: (وتصح لعبد غيره)
- ٢٦٨٨ - مسألة: (وتصح لعبده بمشاع؛ كثلثه)
- ٢٦٨٩ - مسألة: (وإن وصى له بمعين)
- ٢٦٩٠ - مسألة: (وتصح)
- ٢٦٩١ - مسألة: (وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة، لم تصح)
- ٢٦٩٢ - مسألة: (وإن قتل الوصي الموصي، بطلت الوصية، وإن جرحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح، لم تبطل، في ظاهر كلامه. وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان)
- ٢٦٩٣ - مسألة: (وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أو لجميع الأصناف، صح)
- ٢٦٩٤ - مسألة: (وإن وصى لكتب القرآن، أو العلم، أو لمسجد، أو لفرس حبيس ينفق عليه، صح)
- ٢٦٩٥ - مسألة: (وإن وصى في أبواب البر)
- ٢٦٩٦ - مسألة: (وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد)
- ٢٦٩٧ - مسألة: وإن وصى أن يحج عنه حجة بألف (دفع الكل إلى من يحج)
- ٢٦٩٨ - مسألة: (فإن عينه في الوصية، فقال: يحج عني فلان بألف)
- ٢٦٩٩ - مسألة: فإن (أبى الحج، وقال: اصرفوا لي الفضل. لم يعطه، وبطلت الوصية في حقه)
- ٢٧٠٠ - مسألة: (وإن وصى لأهل سكته، فهو لأهل دربه)
- ٢٧٠١ - مسألة: (وإن وصى لجيرانه، تناول أربعين دارا من كل جانب)
- ٢٧٠٢ - مسألة: (وإن وصى لأقرب قرابته)
- ٢٧٠٣ - مسألة: (والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، والأخ من الأبوين أحق منهما)
- ٢٧٠٤ - مسألة: وإن وصى (لكتب التوارة والإنجيل)
- ٢٧٠٥ - مسألة: (ولا)
- ٢٧٠٦ - مسألة: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته، فالكل للحي. ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف. وإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به)
- ٢٧٠٧ - مسألة: (فإن وصى لوارثه وأجنبي)
- ٢٧٠٨ - مسألة: (وإن وصى لهما بثلثي ماله)
- ٢٧٠٩ - مسألة: (ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي)
- ٢٧١٠ - مسألة: (وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه، فلزيد التسع)