Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

باب الموصى له

Baca bab ini

  1. ٢٦٨٣ - مسألة: وتصح للمرتد كما تصح الهبة له. ذكره أبو الخطاب (وقال ابن أبي موسى: لا تصح)
  2. ٢٦٨٤ - مسألة: (وتصح لمكاتبه، ومدبره، وأم ولده)
  3. ٢٦٨٥ - مسألة: وتصح الوصية لمدبره؛ لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية، فصحت الوصية له، كأم الولد
  4. ٢٦٨٦ - مسألة: وتصح الوصية لأم ولده؛ لأنها حرة حين لزوم الوصية. وقد روي
  5. ٢٦٨٧ - مسألة: (وتصح لعبد غيره)
  6. ٢٦٨٨ - مسألة: (وتصح لعبده بمشاع؛ كثلثه)
  7. ٢٦٨٩ - مسألة: (وإن وصى له بمعين)
  8. ٢٦٩٠ - مسألة: (وتصح)
  9. ٢٦٩١ - مسألة: (وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة، لم تصح)
  10. ٢٦٩٢ - مسألة: (وإن قتل الوصي الموصي، بطلت الوصية، وإن جرحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح، لم تبطل، في ظاهر كلامه. وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان)
  11. ٢٦٩٣ - مسألة: (وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أو لجميع الأصناف، صح)
  12. ٢٦٩٤ - مسألة: (وإن وصى لكتب القرآن، أو العلم، أو لمسجد، أو لفرس حبيس ينفق عليه، صح)
  13. ٢٦٩٥ - مسألة: (وإن وصى في أبواب البر)
  14. ٢٦٩٦ - مسألة: (وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد)
  15. ٢٦٩٧ - مسألة: وإن وصى أن يحج عنه حجة بألف (دفع الكل إلى من يحج)
  16. ٢٦٩٨ - مسألة: (فإن عينه في الوصية، فقال: يحج عني فلان بألف)
  17. ٢٦٩٩ - مسألة: فإن (أبى الحج، وقال: اصرفوا لي الفضل. لم يعطه، وبطلت الوصية في حقه)
  18. ٢٧٠٠ - مسألة: (وإن وصى لأهل سكته، فهو لأهل دربه)
  19. ٢٧٠١ - مسألة: (وإن وصى لجيرانه، تناول أربعين دارا من كل جانب)
  20. ٢٧٠٢ - مسألة: (وإن وصى لأقرب قرابته)
  21. ٢٧٠٣ - مسألة: (والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، والأخ من الأبوين أحق منهما)
  22. ٢٧٠٤ - مسألة: وإن وصى (لكتب التوارة والإنجيل)
  23. ٢٧٠٥ - مسألة: (ولا)
  24. ٢٧٠٦ - مسألة: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته، فالكل للحي. ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف. وإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به)
  25. ٢٧٠٧ - مسألة: (فإن وصى لوارثه وأجنبي)
  26. ٢٧٠٨ - مسألة: (وإن وصى لهما بثلثي ماله)
  27. ٢٧٠٩ - مسألة: (ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي)
  28. ٢٧١٠ - مسألة: (وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه، فلزيد التسع)