Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

Bab dan daftar isi:

٢٧٦١ - مسألة: (إذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه، ولآخر بثلث باقي المال، فعلى الوجه الأول، لصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث باقي المال تسعان، والباقي)

Baca bab ini