Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب أصول المسائل
- ٢٨١٣ - مسألة: (الفروض ستة)
- ٢٨١٤ - مسألة؛ قال
- ٢٨١٥ - مسألة: (وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان، فأصلها
- ٢٨١٦ - مسألة: (فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله)
- ٢٨١٧ - مسألة: (وإن اختلفت أجناسهم، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، فاجعله أصل مسألتهم)
- ٢٨١٨ - مسألة: (فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم)
- ٢٨١٩ - مسألة: (فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة الرد)