٢٨٢٨ - مسألة: (وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات كذلك، فاجتزئ بإحداهما، واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر؛ للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم)