٢٩٨ - مسألة: «وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة، لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس، لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، لزمهم المغرب والعشاء) وجملة ذلك، أنه متى أدرك أحد هؤلاء جزءا من آخر وقت الصلاة، لزمه قضاؤها، لأنها وجبت عليه، فلزمه القضاء كما لو أدرك وقتا يتسع لها. وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. قال شيخنا