٣١٩٤ - مسألة: وإن اختارت الفسخ قبل الدخول، فلا مهر لها. نص عليه أحمد. وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد، أن للسيد نصف المهر. اختاره أبو بكر؛ لأنه وجب للسيد، فلا يسقط بفعل غيره. ولنا، أن الفرقة جاءت من قبلها، فيسقط مهرها، كما لو أسلمت أو ارتدت، أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه