Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]

Bab dan daftar isi:

٣٢٨٧ - مسألة: (والزوج هو الذى، بيده عقدة النكاح، فإذا طلقها قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عهتا وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه. وعنه، أنه الأب. فله أن يعفو عن نصف صداق ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول)

Baca bab ini