Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

Bab dan daftar isi:

٣٤٣٨ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة. طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، فى إحدى الروايتين. وفى الأخرى، تطلق فى الحال واحدة، وتطلق الثانية والثالثة فى طهرين في نكاحين إن أمكن)

Baca bab ini