٣٥٨٧ - مسألة: فإن قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق. ثم قال ذلك للأخرى، طلقت الأولى؛ لأن التعليق حلف، وقد علق طلاق ضرتها، فتطلق الأولى؛ لوجود شرط طلاقها، وهو تعليق طلاق ضرتها، فإن أعاده للأولى، طلقت الأخرى لذلك، وكلما أعاده لامرأة [منهما على هذا الوجه]