Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الإيلاء
- ٣٦٧١ - مسألة: (وهو الحلف على ترك الوطء)
- ٣٦٧٢ - مسألة: (ويشترط له أربعة شروط؛ أحدها، الحلف على ترك الوطء في القبل)
- ٣٦٧٣ - مسألة: (فإن تركه مضرا بها من غير عذر، فهل تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين)
- ٣٦٧٤ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء في الدبر، أو دون الفرج، لم يكن موليا)
- ٣٦٧٥ - مسألة: (وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء، يريد جماعا ضعيفا، لا يزيد على التقاء الختانين، لم يكن موليا)
- ٣٦٧٦ - مسألة: (وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره، كلفظه الصريح، وقوله: لا أدخلت ذكري في فرجك. وللبكر خاصة: لا افتضضتك
- ٣٦٧٧ - مسألة: (فإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق، لم يصر موليا في الظاهر عنه. وعنه، يكون موليا)
- ٣٦٧٨ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فأنت زانية. أو: فلله علي صوم هذا الشهر. لم يكن موليا)
- ٣٦٧٩ - مسألة: (أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل)
- ٣٦٨٠ - مسألة: وإن قال: والله لا وطئتك (حتى تحبلي)
- ٣٦٨١ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك مدة. أو: ليطولن تركي لجماعك. لم يكن موليا حتى ينوي)
- ٣٦٨٢ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد، أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر. أو: لا وطئتك
- ٣٦٨٣ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك. أو: إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك. لم يكن موليا)
- ٣٦٨٤ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة. لم يصر موليا)
- ٣٦٨٥ - مسألة: (وإن قال)
- ٣٦٨٦ - مسألة: (فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر)
- ٣٦٨٧ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت. فشاءت، صار موليا)
- ٣٦٨٨ - مسألة: (وإن قال: إلا أن تشائي. أو: إلا باختيارك.
- ٣٦٨٩ - مسألة: (وإن قال لنسائه)
- ٣٦٩٠ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن. كان موليا من جميعهن)
- ٣٦٩١ - مسألة: (وإن قال: والله لا أطؤكن. فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين)
- ٣٦٩٢ - مسألة: (وإن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها. لم يصر موليا من الثانية)
- ٣٦٩٣ - مسألة: ويصح إيلاء الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا
- ٣٦٩٤ - مسألة: (ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون)
- ٣٦٩٥ - مسألة: (وفي إيلاء السكران وجهان)
- ٣٦٩٦ - مسألة: (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء. وعنه، أنها في العبد على النصف)
- ٣٦٩٧ - مسألة: (ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها، وإنما ذلك إليها)
- ٣٦٩٨ - مسألة: (فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء، احتسب عليه بمدته، وإن كان ذلك بها، لم يحتسب عليه، وإن طرأ بها، استؤنفت المدة عند زواله)
- ٣٦٩٩ - مسألة: (إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته. وفي النفاس وجهان)
- ٣٧٠٠ - مسألة: (وإن طلقها في أثناء المدة، انقطعت)
- ٣٧٠١ - مسألة: (وإن انقضت المدة وبها عذر)
- ٣٧٠٢ - مسألة: (وإن كان العذر به، وهو مما يعجز به عن الوطء)
- ٣٧٠٣ - مسألة: ومتى قدر على الفيئة، وهي الجماع، طولب به؛ لأنه تأخر للعذر، فإذا زال العذر طولب به، كالدين الحال، فإن لم يفعل أمر بالطلاق. وهذا قول كل من يقول: يوقف المولي. لأن الله تعالى قال: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
- ٣٧٠٤ - مسألة: (وإن كان مظاهرا، فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري. أمهل ثلاثة أيام)
- ٣٧٠٥ - مسألة: (وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي. أو: أتغدى)
- ٣٧٠٦ - مسألة: (فإذا لم يبق له عذر، وطلبت الفيئة -وهي الجماع)
- ٣٧٠٧ - مسألة: (فإذا جامع، انحلت يمينه، وعليه كفارتها)
- ٣٧٠٨ - مسألة: (وأدنى ما يكفي)
- ٣٧٠٩ - مسألة: (وإن وطئها في الفرج وطأ محرما، مثل أن يطأ في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صيام فرض من أحدهما)
- ٣٧١٠ - مسألة: (وإن لم يفئ وأعفته المرأة، سقط حقها. ويحتمل أن لا يسقط، ولها المطالبة بعد)
- ٣٧١١ - مسألة: (وإن لم تعفه، أمر بالطلاق)
- ٣٧١٢ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فله رجعتها. وعنه، أنها
- ٣٧١٣ - مسألة: (فإن لم يطلق، حبس وضيق عليه حتى يطلق، في إحدى الروايتين. والأخرى، يطلق الحاكم عليه)
- ٣٧١٤ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فهو كطلاق المولي)
- ٣٧١٥ - مسألةـ: (وإن ادعى أن المدة ما انقضت)
- ٣٧١٦ - مسألة: (فإن ادعى أنه وطئها)