Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الإيلاء

Bab dan daftar isi:

كتاب الإيلاء

Baca bab ini

  1. ٣٦٧١ - مسألة: (وهو الحلف على ترك الوطء)
  2. ٣٦٧٢ - مسألة: (ويشترط له أربعة شروط؛ أحدها، الحلف على ترك الوطء في القبل)
  3. ٣٦٧٣ - مسألة: (فإن تركه مضرا بها من غير عذر، فهل تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين)
  4. ٣٦٧٤ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء في الدبر، أو دون الفرج، لم يكن موليا)
  5. ٣٦٧٥ - مسألة: (وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء، يريد جماعا ضعيفا، لا يزيد على التقاء الختانين، لم يكن موليا)
  6. ٣٦٧٦ - مسألة: (وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره، كلفظه الصريح، وقوله: لا أدخلت ذكري في فرجك. وللبكر خاصة: لا افتضضتك
  7. ٣٦٧٧ - مسألة: (فإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق، لم يصر موليا في الظاهر عنه. وعنه، يكون موليا)
  8. ٣٦٧٨ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فأنت زانية. أو: فلله علي صوم هذا الشهر. لم يكن موليا)
  9. ٣٦٧٩ - مسألة: (أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل)
  10. ٣٦٨٠ - مسألة: وإن قال: والله لا وطئتك (حتى تحبلي)
  11. ٣٦٨١ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك مدة. أو: ليطولن تركي لجماعك. لم يكن موليا حتى ينوي)
  12. ٣٦٨٢ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد، أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر. أو: لا وطئتك
  13. ٣٦٨٣ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك. أو: إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك. لم يكن موليا)
  14. ٣٦٨٤ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة. لم يصر موليا)
  15. ٣٦٨٥ - مسألة: (وإن قال)
  16. ٣٦٨٦ - مسألة: (فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر)
  17. ٣٦٨٧ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت. فشاءت، صار موليا)
  18. ٣٦٨٨ - مسألة: (وإن قال: إلا أن تشائي. أو: إلا باختيارك.
  19. ٣٦٨٩ - مسألة: (وإن قال لنسائه)
  20. ٣٦٩٠ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن. كان موليا من جميعهن)
  21. ٣٦٩١ - مسألة: (وإن قال: والله لا أطؤكن. فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين)
  22. ٣٦٩٢ - مسألة: (وإن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها. لم يصر موليا من الثانية)
  23. ٣٦٩٣ - مسألة: ويصح إيلاء الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا
  24. ٣٦٩٤ - مسألة: (ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون)
  25. ٣٦٩٥ - مسألة: (وفي إيلاء السكران وجهان)
  26. ٣٦٩٦ - مسألة: (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء. وعنه، أنها في العبد على النصف)
  27. ٣٦٩٧ - مسألة: (ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها، وإنما ذلك إليها)
  28. ٣٦٩٨ - مسألة: (فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء، احتسب عليه بمدته، وإن كان ذلك بها، لم يحتسب عليه، وإن طرأ بها، استؤنفت المدة عند زواله)
  29. ٣٦٩٩ - مسألة: (إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته. وفي النفاس وجهان)
  30. ٣٧٠٠ - مسألة: (وإن طلقها في أثناء المدة، انقطعت)
  31. ٣٧٠١ - مسألة: (وإن انقضت المدة وبها عذر)
  32. ٣٧٠٢ - مسألة: (وإن كان العذر به، وهو مما يعجز به عن الوطء)
  33. ٣٧٠٣ - مسألة: ومتى قدر على الفيئة، وهي الجماع، طولب به؛ لأنه تأخر للعذر، فإذا زال العذر طولب به، كالدين الحال، فإن لم يفعل أمر بالطلاق. وهذا قول كل من يقول: يوقف المولي. لأن الله تعالى قال: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
  34. ٣٧٠٤ - مسألة: (وإن كان مظاهرا، فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري. أمهل ثلاثة أيام)
  35. ٣٧٠٥ - مسألة: (وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي. أو: أتغدى)
  36. ٣٧٠٦ - مسألة: (فإذا لم يبق له عذر، وطلبت الفيئة -وهي الجماع)
  37. ٣٧٠٧ - مسألة: (فإذا جامع، انحلت يمينه، وعليه كفارتها)
  38. ٣٧٠٨ - مسألة: (وأدنى ما يكفي)
  39. ٣٧٠٩ - مسألة: (وإن وطئها في الفرج وطأ محرما، مثل أن يطأ في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صيام فرض من أحدهما)
  40. ٣٧١٠ - مسألة: (وإن لم يفئ وأعفته المرأة، سقط حقها. ويحتمل أن لا يسقط، ولها المطالبة بعد)
  41. ٣٧١١ - مسألة: (وإن لم تعفه، أمر بالطلاق)
  42. ٣٧١٢ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فله رجعتها. وعنه، أنها
  43. ٣٧١٣ - مسألة: (فإن لم يطلق، حبس وضيق عليه حتى يطلق، في إحدى الروايتين. والأخرى، يطلق الحاكم عليه)
  44. ٣٧١٤ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فهو كطلاق المولي)
  45. ٣٧١٥ - مسألةـ: (وإن ادعى أن المدة ما انقضت)
  46. ٣٧١٦ - مسألة: (فإن ادعى أنه وطئها)