Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الرضاع

Bab dan daftar isi:

٣٩١٤ - مسألة: (وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا، صار ولدا لها، وحرم على الزاني تحريم المصاهرة، ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه، في ظاهر قول الخرقي. وقال أبو بكر: تثبت. قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان)

Baca bab ini