Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

Bab dan daftar isi:

٤١١٥ - مسألة: (وإن قطع إصبعا عمدا، فعفا عنه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على مال، فله تمام الدية، وإن عفا على غير مال، فلا شئ له، على ظاهر كلامه. ويحتمل أن له تمام الدية. وإن عفا مطلقا، انبنى على الروايتين فى موجب العمد)

Baca bab ini