Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- ٤١٢٤ - مسألة: (ولا يجب إلا بمثل الموجب فى النفس، وهو العمد المحض)
- ٤١٢٥ - مسألة: (وهو نوعان؛ أحدهما، الأطراف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، واليد باليد، والرجل بالرجل)
- ٤١٢٦ - مسألة: وتقلع العين بالعين
- ٤١٢٧ - مسألة: (و)
- ٤١٢٨ - مسألة: (و)
- ٤١٢٩ - مسألة: (و)
- ٤١٣٠ - مسألة: (و)
- ٤١٣١ - مسألة: (ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله)
- ٤١٣٢ - مسألة: ويجرى القصاص فى الأنثيين
- ٤١٣٣ - مسألة: (وهل يجرى القصاص فى الألية والشفر؟ على وجهين)
- ٤١٣٤ - مسألة: وفى القصاص فى شفرى المرأة وجهان
- فصل
- ٤١٣٥ - مسألة: (ويشترط للقصاص فى الطرف ثلاثة شروط؛ أحدها، أن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهى إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه، فإن قطع القصبة، أو قطع من نصف الساعد أو الساق، فلا قصاص فى أحد الوجهين، وفى الآخر، يقتص من حد المارن، ومن الكوع والكعب. وهل يجب له أرش الباقى؟ على وجهين)
- ٤١٣٦ - مسألة: (وإذا أوضح إنسانا، فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه، فإنه يوضحه)
- فصل
- ٤١٣٧ - مسألة: (و)
- ٤١٣٨ - مسألة: (فلو قطع أنملة رجل العليا، وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا، فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته، وبين أن يصبر حتى يقطع العليا، ثم يقتص من الوسطى)
- ٤١٣٩ - مسألة: (ولا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية)
- ٤١٤٠ - مسألة: فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بدلا عن الأخرى، فقطعها المقتص، سقط القود، لأن القود سقط فى الأولى بإسقاط صاحبها، وفى الثانية بإذن صاحبها فى قطعها، وديتهما
- ٤١٤١ - مسألة: وإن (قال)
- ٤١٤٢ - مسألة: (وإن أخرجها دهشة، أو ظنا)
- ٤١٤٣ - مسألة: (وإن كان من عليه القصاص مجنونا)
- ٤١٤٤ - مسألة: وإن كان من له القصاص مجنونا، ومن عليه القصاص عاقلا
- فصل
- ٤١٤٥ - مسألة: (ولا)
- ٤١٤٦ - مسألة: (ولا)
- ٤١٤٧ - مسألة: (إلا مارن الأشم الصحيح)
- ٤١٤٨ - مسألة: (وأذن السميع بأذن الأصم)
- ٤١٤٩ - مسألة: (ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله، إذا أمن من قطع الشلاء التلف)
- ٤١٥٠ - مسألة: وتؤخذ الناقصة بالناقصة، إذا تساوتا فيه، بأن يكون المقطوع من يد الجانى كالمقطوع من يد المجنى عليه؛ لأنهما تساوتا فى الذات والصفة. فإن اختلفا، فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام، ومن الأخرى
- ٤١٥١ - مسألة: وتؤخذ الناقصة بالكاملة؛ لأنها دون حقه. وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة؟
- فصل
- ٤١٥٢ - مسألة: (وإن اختلفا فى شلل العضو وصحته)
- ٤١٥٣ - مسألة: (وإن كسر بعض سنه، برد من سن الجانى متله، إذا أمن قلعها)
- ٤١٥٤ - مسألة: (ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها)
- ٤١٥٥ - مسألة: فإن عاد بدل السن على صفتها فى موضعها، فلا شئ على الجانى
- ٤١٥٦ - مسألة: (فإن مات)
- ٤١٥٧ - مسألة: فإن قلع
- ٤١٥٨ - مسألة: (وإن اقتص من سن فعادت، غرم سن الجانى)
- ٤١٥٩ - مسألة: (وإن عادت سن المجنى عليه قصيرة أو معيبة، فعلى الجانى أرش نقصها)
- فصل
- ٤١٦٠ - مسألة: (ولا يجب)
- ٤١٦١ - مسألة: (إلا أن يكون أعظم من الموضحة، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة)
- ٤١٦٢ - مسألة: (ولا شئ له)
- ٤١٦٣ - مسألة: (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا فى بعض رأسه، مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضحه فى جميع رأسه، وفى الأرش للزائد وجهان)
- فصل
- ٤١٦٤ - مسألة: (وإن تفرقت أفعالهم، أو قطع كل واحد من جانب، فلا قصاص)
- ٤١٦٥ - مسألة: (وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية)
- ٤١٦٦ - مسألة: (وإن شل، ففيه ديته)
- ٤١٦٧ - مسألة: (وسراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد
- ٤١٦٨ - مسألة: (ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه)
- ٤١٦٩ - مسألة: فإن فعل ذلك، سقط حقه من سرايته (فلو سرى إلى نفسه، كان هدرا، ولو سرى القصاص إلى نفس الجانى، كان هدرا أيضا)