٤١٣٥ - مسألة: (ويشترط للقصاص فى الطرف ثلاثة شروط؛ أحدها، أن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهى إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه، فإن قطع القصبة، أو قطع من نصف الساعد أو الساق، فلا قصاص فى أحد الوجهين، وفى الآخر، يقتص من حد المارن، ومن الكوع والكعب. وهل يجب له أرش الباقى؟ على وجهين)