Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

Bab dan daftar isi:

٤١٤٠ - مسألة: فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بدلا عن الأخرى، فقطعها المقتص، سقط القود، لأن القود سقط فى الأولى بإسقاط صاحبها، وفى الثانية بإذن صاحبها فى قطعها، وديتهما

Baca bab ini