Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الديات
  2. [باب. . .]

Bab dan daftar isi:

٤١٩٧ - مسألة: وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزابا، فسقط على إنسان فأتلفه، ضمنه؛ لأن إخراج الجناح إلى الطريق غير جائز؛ لأنه تصرف فى غير ملكه، إذا كان الطريق نافذا، أو غير نافذ ولم يأذن فيه أصحابه. إذا سقط على شئ فأتلفه، ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه، فضمنه، كما لو وضع البناء على أرض الطريق. وكذلك الحكم فى الميزاب. وفى ذلك اختلاف وتفصيل ذكرناه فى الغصب

Baca bab ini