Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب كفارة القتل
- ٤٣٥١ - مسألة: ومن شارك فى قتل يوجب الكفارة، لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفاره. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن، وعكرمة، والنخعى، والثورى، ومالك، والشافعى، وأصحاب الرأى. (وعن أحمد، أن على المشتركين كفارة واحدة)
- ٤٣٥٢ - مسألة: (ولو ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، فعليه الكفارة)
- ٤٣٥٣ - مسألة: (مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا)
- ٤٣٥٤ - مسألة: وتجب الكفارة بقتل العبد
- ٤٣٥٥ - مسألة: (وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا، أو صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا)
- ٤٣٥٦ - مسألة: (ويكفر العبد بالصيام)
- ٤٣٥٧ - مسألة: (فأما القتل المباح، كالقصاص، والحد، وقتل الباغى والصائل، فلا كفارة فيه)
- ٤٣٥٨ - مسألة: (وفى العمد وشبه العمد روايتان؛ إحداهما، لا كفارة فيه. اختارها أبو بكر والقاضى. والأخرى، فيه الكفارة)