٤٥٣١ - مسألة: إن وجب قطع يمناه، فقطع القاطع يسراه، بدلا عن يمينه، أجزأت، ولا شئ على القاطع إلا الأدب. وهو قول الشعبى، وأصحاب الرأى؛ لأن قطع يمنى السارق يفضى إلى تفويت منفعة الجنس، وقطع يديه بسرقة واحدة، فلا يشرع، فإذا انتفى قطع يمينه، حصل قطع يساره مجزئا عن القطع الواجب، فلا يجب على فاعله قصاص. وقال أصحابنا: (فى)