٤٩٩٥ - مسألة: (وإن كان فى يده عبد، فادعى عليه رجلان، كل واحد منهما أنه اشتراه منه بثمن سماه، فصدقهما، لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما، حلف لهما، وبرئ، وإن صدق أحدهما، لزمه ما ادعاه، وحلف للآخر، وإن كان لأحدهما بينة، فله الثمن، ويحلف للآخر، وإن كان لكل واحد منهما بينة، وأمكن صدقهما؛ لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقها، أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى، عمل بهما، وإن اتفق تاريخهما، تعارضتا، والحكم على ما