Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

Bab dan daftar isi:

٥١٥١ - مسألة: (إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين، فيصح. ذكره الخرقى. وقال أبو بكر: لا يصح. فإذا قال: له على مائة درهم إلا دينارا. فهل يصح؟ على وجهين)

Baca bab ini