Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة العروض
- ٩٣٤ - مسألة: (تجب الزكاة فى عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا)
- ٩٣٥ - مسألة: (ويؤخذ منها لا من العروض)
- ٩٣٦ - مسألة: (ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة
- ٩٣٧ - مسألة: (فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نوى التجارة بها, لم تصر للتجارة)
- ٩٣٨ - مسألة: (وإن كان عنده عرض للتجارة، فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة، لم يصر للتجارة. وعنه، أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية)
- ٩٣٩ - مسألة: (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)
- ٩٤٠ - مسألة: (وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض، بنى على حوله)
- ٩٤١ - مسألة: (وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله)
- ٩٤٢ - مسألة: (وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة، فعليه زكاة التجارة دون السوم، فإن لم تبلع قيمته نصاب التجارة، فعليه زكاة السوم)
- ٩٤٣ - مسألة: (وإن اشرى أرضا أو نخلا للتجارة، فأثمرت النخل، أو زرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكى الأصل للتجارة)
- ٩٤٤ - مسألة: (وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى إخراج زكاته)
- ٩٤٥ - مسألة: (فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر، ضمن الثانى نصيب الأول، علم أو لم يعلم)