Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخف

٣ - وأنْ يكونَ الخفُّ يستُرُ القَدَمَينِ (١).

٤ - وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ (٢) المَشْي عليهِ (٣)، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.

٥ - وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ (٤) (٥).

٦ - وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ (٦)؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (٧)، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.

والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.

٧ - وعدَّ (٨) المَحاملِيُّ (٩) مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 100 (SanadKitab #19230, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.