Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 101

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخف

والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر (١).

فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.

* * *

* ومما يزاد (٢) فِي الشروطِ:

٨ - أنْ يكونَ طاهرًا.

٩ - وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ (٣).

١٠ - وأنْ يكونَ قويًّا (٤).

فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.

* * *

ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (٥):

١ - لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (٦).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 101 (SanadKitab #19230, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.