Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخف

٢ - وأنَّه إلى مُدةٍ (١).

٣ - ولا يصلُحُ (٢) لدائمِ الحدَثِ على وجهٍ (٣).

٤ - ويَنتقضُ بما لا يَنتقضُ به غَسلُ الرِّجْلينِ وهو الجنابةُ (٤)، وحينئذٍ يجبُ نزعُه، وحكمُ السفَرِ مخالفٌ لِحُكْمِ الحضَرِ.

٥ - ويَنْتَقِضُ بظُهورِ القدَمِ (٥).

٦ - وأنَّه لا يَعمُّ القدمَينِ (٦).

٧ - وأنه لا يجوزُ على الخفِّ (٧) الأعلى، عَدَّ هذا الأخيرَ المَحامِليُّ، وهذا مُخالفٌ للخفِّ الواحدِ لا للْغسلِ (٨).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 102 (SanadKitab #19230, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.