Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب الصداق
  2. باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق
  3. وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت.
  4. وأما الزمان

إحداها: إذا كانت (١) التي يَدعُوها عَجوزًا، والتي (٢) يَمْضِي إلَيْها شابَّةً.

الثانيةُ: أَنْ تكونَ التي (٣) يَمْضِي إلَيْها قَريبةَ المَنزِلِ، والتي يَدعوها بَعيدةَ المَنزِلِ.

الثالثةُ: إذا أقْرَعَ لِذلك، قال الرافعيُّ: فيَنبغِي القَطْعُ بالجَوازِ، وفيما قالَه نَظرٌ.

الرابعةُ: إذا حَصَلَ التَّراضِي بذلك؛ قلتُه تخْريجًا.

وإذا أَقامَ عِندَ (٤) واحدةٍ ودَعَا غَيْرَها إلى مَنزِلِها لَمْ يَلزَمِ المَدعُوَّةَ (٥) الإجابةُ.

ولا يُجمَعُ بيْنَ ضَرَّتينِ فِي مَسكنٍ واحدٍ إلا بِرِضاهُما (٦).

* وأمَّا الزمانُ (٧):

فعِمادُ القَسْمِ الليلُ (٨)، والنهارُ قبْلَه أوْ بَعْدَه تابعٌ له، وَمَنْ عملُه باللَّيلِ وسُكونُه بالنَّهارِ كالحَارسِ ونحوِه، ينْعكِس الأمْرُ فِي حقِّه.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 177 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.