Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 178

  1. كتاب الصداق
  2. باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق
  3. وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت.
  4. وأما الزمان

وعِمادُ قسْمِ المسافِرِ وقتُ نُزولِه قلَّ أو كثُرَ.

وفِي الجُنونِ المُنقطعِ المُنضبِطِ العِبْرَة (١) بوَقْتِ (٢) الإفاقَةِ حتى لَو كانتْ بالنَّهارِ فقَط كان هُوَ المُعتبَرَ، وتُجعَلُ أيامُ الجُنونِ كالغَيبةِ؛ نصَّ عليه.

ويُعتَدُّ بِما قُسِمَ فِي الجُنونِ على النَّصِّ كالمَرَضِ (٣).

وأقَلُّ نُوَبِ القَسْمِ لَيْلةٌ (٤) وهو الأَوْلى (٥) مِنَ الزِّيادةِ، ويَجوزُ لَيلتَينِ وثلاث، وتُكرَهُ الزِّيادةُ على الثلاثِ على النَّصِّ فِي "الأُمِّ" و"المختصَرِ" (٦).

وصَرَّحَ فِي "الأُمِّ" (٧) بأنَّ الزِّيادةَ على الثَّلاثِ ليس بِحرَامٍ، وهذا خِلافُ ما صحَّحُوه، وقالوا: إنَّه المَذهبِ.

ويُقرَعُ فِي ابتداءِ القَسْمِ لِلْمُتقدِّمِ (٨) على الأرْجحِ، وإذا (٩) حَصَلَ التراضِي بتقْدِيمِ واحدةٍ لَمْ يَمتنِعْ وقلَّ مَنْ ذكَرَ هذا.

ولا يَدخُلُ فِي النَّهارِ (١٠) على غَيرِ صاحِبةِ النَّوبةِ إلا لِضَرورةٍ كمَرضِها

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 178 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.