Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 179

  1. كتاب الصداق
  2. باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق
  3. وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت.
  4. وأما الحالة التي تقتضي التفصيل

المَخوفِ أوِ لحَريقٍ أوْ نَهْبٍ و (١) نحوِهما، ولَمْ يَذكرُوه، ولا يَقضِي.

فإنْ طالَ مُقامُه عندَ المَريضةِ قَضاهُ مِن نَوبتِها لِصاحبةِ النَّوبةِ، وفِي التَّتابعِ (٢) يَدخُلُ لِلْحاجةِ كتَسليمِ نفَقةٍ ووَضْعِ مَتاعٍ وتَعَرُّفِ خَبرٍ، ولا يُطيلُ المُقامَ.

ويَحْرُمُ أن يُجامِعَ (٣)، ولا يَحرمُ الاستمتاعُ على الأصحِّ، ومَتى دَخلَ لِغَيرِ حاجةٍ حَرُمَ، وإنْ قَصُرَ، ويَقضِي إنْ لَمْ يَكنْ يَسيرًا (٤)، ولا تجبُ التسويةُ بيْنهُنَّ فِي الإقامةِ نهارًا.

* وأمَّا الحالةُ التي تَقتضِي التَّفصيلَ: فالحرِّيَّةُ، وحَقُّ الزِّفافِ، والمُسافَرُ بها بالقُرعةِ فِي غَيرِ النُّقلةِ، والمَوهُوبُ لَها، أو مَن خَصَّها (٥) الزَّوجُ بنَوبةِ الوَاهبةِ مِنه فيَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيِ (٦) الأَمَةِ -ولَو مُدَبَّرَةً أوْ مُكاتَبةً أوْ مبعَّضةً- ولا يُتصَوَّرُ ذلك إلا أَنْ يكونَ فِي الزّوجِ رِقٌّ، أوْ نَكَحَ الحُرُّ أمَةً بالشُّروطِ ثمَّ نَكحَ حُرَّةً أو فِي اللَّقيطةِ (٧) يُقِرُّ بالرِّقِّ بعد تَزويجِه.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 179 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.