Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في صرائح الطلاق وكناياته
  3. وضابط الكنايات

وأمَّا إذا لَمْ ينتَظِمْ ما أتى به نحوُ أَنْ يقولَ: "أنتِ طالق طلاقًا لا يقعُ عليكِ" أو "أنتِ طالِقٌ إلا أنتِ أو ثلاثًا إلا ثلاثًا" فلا ينفعُه ذلك ظاهرًا عند التلفُّظِ، ولا يُدَيَّنُ عند إرادتِهِ قَطْعًا (١).

* وأما الكِناياتُ (٢): فلا يقعُ بواحدٍ (٣) منها طلاقٌ إلَّا أن ينويَ به التَّطليقَ المَفهومَ مِن الصَّريحِ السَّابِقِ، ويُعتبَرُ كونُ النيةِ مقرونَةً مِنْ أوَّلِ اللَّفظِ إلى آخِرِهِ على الأصَحِّ خِلافًا لِما فِي "الحاوي" (٤) مِنَ الاكتِفَاءِ بأوَّلِهِ، ولِما (٥) فِي "الروضة" (٦) مِنَ الاكتفاءِ بآخِرِهِ أيضًا (٧).

* وضابطُ الكناياتِ: أن يكونَ اللفظُ إشعارَ قُرْبٍ (٨) بالفُرْقةِ، وقد أشار إلى ذلك الشافعيُّ ﵁ فِي "الأم" (٩) وغيرُهُ، وذَكَرَ أشياءَ من ألفاظ الكنايات، فقال: وَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ سِوَى هَؤُلَاءِ (١٠) الْكَلِمَاتِ -

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 237 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.