Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في صرائح الطلاق وكناياته
  3. وضابط الكنايات

يعني: الصرائح- فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَقُولَ: كَانَ مَخْرَجُ كَلَامِي بِهِ عَلَى أَنِّي نَوَيْتُ بِهِ طَلَاقًا، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ:

"أنتِ خليَّةٌ" (١) أو: "خلوتِ مني" (٢) أو: "أنتِ (٣) بريَّةٌ" (٤) أو: "برئْتِ مني" (٥) أو: "بائنٌ" أو: "بِنْتِ منِّي" (٦) أو: "اذهَبِي" أو: "اعزُبِي" [أو: "اغرُبِي" (٧)] (٨) أو: "تَقنَّعِي" أو: "اخرُجِي"، أو: "لا حاجةَ لي فيكِ"، أو: "شأنكِ بمنزلِ أهلِكِ" أو: "الزَمِي الطَّريقَ خارجةً"، أو: "ودعتُكِ" أو: "قد ودعتِينِي" (٩) أو: "اعتدِّي" (١٠) أو: "أنتِ بتَّةٌ" (١١) أو: "اسرِي" (١٢) أو:

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 238 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.