Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

* فأمَّا العَشرةُ التي تُعادُ فيها الصَّلاة (١):

١ - فالتَّيمُّمُ (٢) لِعدمِ الماءِ في مَوضعٍ يَغلِبُ فيهِ وُجودُ الماءِ (٣).

٢ - ولِلنِّسيانِ (٤).

٣ - وإضلالِهِ فِي رَحْلِه.

٤ - وأنْ يكونَ على بعضِ أعضاءِ التيمُّمِ (٥) لُصوقٌ (٦).

٥ - أوْ أنْ يَتيمَّمَ قبْلَ شَرْطِ التيمُّمِ، وسيأتِي.

٦ - أوْ أنْ يَضعَ الجَبِيرةَ على غَيرِ طهر (٧).

٧ - أوْ أنْ يَتيمَّمَ فِي السَّفَرِ، وهُو عَاصٍ بسَفَرِهِ.

٨ - أوْ أنْ يتَيمَّمَ لِلْبَرْدِ (٨).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 120 (SanadKitab #19230, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.