Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 121

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

٩ - أوْ يَكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كَثيرٌ.

١٠ - أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا.

* * *

* وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ (١):

١ - فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه (٢)، كالسَّفَرِ غالبًا (٣)

٢ - أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ (٤).

٣ - أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه (٥).

٤ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ.

٥ - أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه.

٦ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا (٦).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 121 (SanadKitab #19230, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.