Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 487

  1. كتاب الرضاع
  2. وشرط الرضاع المحرم

وأما الخُنثى (١): فإن اسْتُدِلَّ بلبنِهِ على أُنوثتِهِ عندَ (٢) فَقْدِ سائِرِ الأَماراتِ فهو مُحَرِّم (٣).

وعن أبِي إسحاقَ (٤): يُعرض اللبنُ على القَوَابِلِ، فإنْ قُلْنَ: إنَّ مثلَ هذا اللبَنَ (٥) لا يكونُ إلَّا لِلإناثِ، حُكِمَ بأُنُوثتِهِ، وَحَرَّمَ.

والمذهبُ أنَّه لا يثبُتُ بِهِ أُنوثةٌ؛ فعلى هذا يوقفُ التحريمُ على تبيُّنِ حالِهِ، فإنْ بأن أنَّه أُنثى ثَبَتَ التحريمُ، فإنْ قال بعد ذلك: "أنا ذَكَرٌ" لم يُقبلْ منهُ، وإنْ بأن أنَّه ذَكَرٌ، فَلَا تَحريمَ (٦) إلَّا على وجهِ الكَرَابِيسيِّ (٧).

* * *

٢ - ومِن شرطِ ذاتِ اللبَنِ: أَنْ تكونَ حيةً حالَةَ (٨) انفِصالِ اللبَنِ منها، فلو ارْتَضَعَ مِن مَيتةٍ أو حُلب لبَنُها (٩) وهي ميتةٌ: لم يتعلَّقْ بِهِ التحريمُ (١٠).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 487 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.