Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة وإزالتها

١١ - والمِرَّةُ (١).

١٢ - والماءُ الذي يخرُجُ منَ الجَوْفِ (٢).

١٣ - والبَلْغَمُ المُتقيَّأُ (٣).

١٤ - ولبَنُ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه إلا لبَنَ الآدَمِيَّاتِ (٤)، فعلى هذا لَبنُ الرَّجُلِ نَجِسٌ يحرُمُ شُرْبُه؛ قاله ابنُ الصَّبَّاغِ (٥)، وَنَقَلَ عن النَّصِّ ما يقتضي خلافَهُ.

١٥ - وَبَيْضُ مَا لا يُؤكلُ لحمُه (٦).

١٦ - وكذلك (٧) بَيْضُ ما يُؤكلُ لحمُه إذَا صارَ دَمًا على وجهٍ (٨).

١٧ - والمُسْكِرُ (٩).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 133 (SanadKitab #19230, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.