Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة وإزالتها

١٨ - والدمُ إلَّا أربعةً (١): الكبدُ، والطِّحالُ، والمِسْكُ، ودَمُ الحوتِ؛ على وجهٍ ضعيفٍ (٢)، واستثناءُ المِسْكِ مِنَ الدمِ لا يَحْسُنُ (٣).

١٩ - والمَيْتَةُ: إلَّا الآدميَّ (٤)، والسمكَ والجرادَ، والجنينَ الذي يوجدُ فِي بطنِ المُذَكَّاةِ (٥) مَيِّتًا (٦)، والصيدَ الذي لَمْ تُدركْ ذَكاتُهُ (٧)، أَوِ المَيِّتَ بِثقلِ الجَارحةِ.

٢٠ - ٢١ - ومِنَ النجاسةِ (٨): الكلْبُ والخِنزيرُ، وما فِي أصلِه شيءٌ مِنْ ذلكَ.

ويُزادُ عليه: الجزءُ المُبانُ (٩) مِنْ حَيٍّ كالجُزْءِ المُبانِ من غيرِ المأكُولِ (١٠)، وكذا مِنَ المأكولِ إلا شَعَرَهُ وريشَهُ وصُوفَهُ والمِسْكَ وفأرتَهُ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 134 (SanadKitab #19230, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.