Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة

فِي الحال (١).

١٤ - وصرْفُ نيةِ الفرضِ إلى النافلةِ إلا (٢) إنْ كان مُنفرِدًا فأَدركَ الجماعةَ (٣) (٤).

١٥ - وصرْفُ النيةِ إلى فرضٍ آخَرَ.

١٦ - وانقضاءُ مُدةِ المسحِ فِي الخُفِّ أوْ ظُهورُ ما يُوجِبُ الغُسلَ.

١٧ - وخروجُ وقتِ الجُمعة؛ كذا قال المَحامِلِيُّ، والأصحُّ أنهم يُتِمُّونَها ظُهْرًا.

١٨ - والزيادةُ فِي فَرضٍ مِن فرائضِها عَمدًا، إلا إذَا كانَ قَوليًّا كالفاتحةِ والتشهدِ.

١٩ - والنقصُ مِن فرائضِها عَمدًا (٥).

٢٠ - أوْ سلَّمَ ساهيًا وطالَ الفصلُ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 187 (SanadKitab #19230, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.