Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة

٢١ - وتقدُّمُ بعضِ فرائضِها على بعضٍ (١).

٢٢ - والعِلْمُ بحالِ الإمامِ مِنْ كَونِه لا تجوزُ الصلاةُ خلْفَه لكُفرِه وجُنونِه ونحوِ ذلك ممَّن (٢) لا تجوزُ خلْفَه؛ كذا ذَكرَهُ المَحامِلِيُّ، وهذا مانعٌ لانعقادِ الصلاةِ فِي الأصلِ.

٢٣ - والكلامُ فيما يُفسدُها بعد انعقادِها.

٢٤ - ووجودُ العارِي الثَّوْب مَع بُعدِه (٣).

٢٥ - والأمَةُ تعتقُ فِي الصلاةِ ورأسُها مكشوفٌ، والسُّترةُ بعيدةٌ منها (٤).

٢٦ - وقطْعُ رُكنٍ مِن أركانِها بغيرِ تَمامٍ (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 188 (SanadKitab #19230, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.