Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 189

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة
  3. فصل

فصل

- لا يجوزُ الاقتداءُ بِمَنْ يَعتقدُ وجوبَ القضاءِ علَيه (١)، كمُتوضئٍ خلْفَ متيممٍ يَقضِي.

- وطاهرةٍ خلْفَ مُتحيِّرةٍ.

- ولا بمَن يَعتقِدُ بُطلانَ صلاتِه إلا مِن جِهةِ اختلافِ العلماءِ على النصِّ المُعتمدِ.

- وتَقدُّمُ عَقِبِ المأمومِين (٢) على عَقِبِ (٣) الإمامِ مانعٌ مِنَ الانعقادِ (٤) فِي الابتداءِ ومفسدٌ فِي الدوامِ.

- ومثلُه الجهلُ بأفعالِ الإمامِ.

- أوْ أَنْ (٥) يكونَ بَيْنه وبَيْنه فِي غيرِ المسجدِ شُبَّاكٌ، أوْ بابٌ مغلَقٌ، أوْ أزْيدُ مِن ثلاثِمِائَةِ ذراعٍ زيادةً فاحشةً فِي صَحْراءَ، أوْ سَهلٍ، أوْ جبلٍ، فإنْ جَمَعَهُمَا ثلاثُمَائةِ ذِراعٍ بزيادةٍ قليلةٍ صحَّ الاقتداءُ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 189 (SanadKitab #19230, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.