Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 199

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

٣ - وأنْ ينويَ القصرَ فِي أوَّلِ (١) صلاتِه.

٤ - ٥ - وأن لا ينويَ فِي خلالِها إقامةً ولا إتمامًا (٢).

٦ - وأن لا يُقيمَ فِي أثنائِها.

٧ - وأن لا يأتمَّ بِمُتِمٍّ، ولو فِي صُبحٍ، أو جُمعةٍ (٣).

٨ - ٩ - وأن لا يقتديَ بمَن لا يُعرفُ سفرُهُ، أو يشكُّ فِي أنه نوى القصرَ وقامَ الإمامُ إلى الثالثةِ.

١٠ - وأن يصلِّيَ (٤) بعدَ مُجاوزةِ البلَدِ.

والقصرُ أفضلُ إذا قَصَدَ سفرَ ثلاثِ مراحلَ، إلَّا مَن يدومُ سفرُهُ كالمَلَّاحِ، فالإتمامُ له أفضلُ.

* * *

* ضابطٌ:

لا يَقْصُرُ فِي سفرٍ قصيرٍ إلَّا فِي موضعٍ على الأصحِّ، وموضعَينِ على رأيٍ:

- الأولُ: خرجَ قاصدًا سفرًا طويلًا، ثُم نَوَى الإقامةَ فِي بلدٍ فِي وسَطِ الطريقِ أربعةَ أيامٍ فأكثرَ، وبيْنَه وبيْنَ البلدِ مرْحلة مَثلًا، فالأصحُّ أنه يَترَخَّصُ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 199 (SanadKitab #19230, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.