Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

ما لَمْ يدخلِ البلدَ الثاني.

أجازَ الشافعي ﵁ فِي قولٍ القصرَ فِي السفرِ مطلقًا -مع الخوف- وهو ظاهرُ القرآنِ.

- الثاني (١): إذا كان قاصدًا للذَّهابِ (٢) والرجوعِ بلا إقامةٍ، والذهابُ والإيابُ (٣) مرحلتانِ، فإنه يقصُرُ على وجهٍ، ويستمرُّ حكْمُ القصرِ والرُّخَصِ لمَن لَم ينوِ إقامةَ أربعةِ أيامٍ صِحاحٍ، ولِمنْ كانتْ نيتُه أنه إذا انقضتْ حاجتُه سافرَ، وهو يَتوقعُ انقضاءَها فِي دُونِ أربعةِ أيامٍ، فيَقْصُرُ إلى سبعةَ عشرَ يومًا، وصَححَ آخرونَ إلى ثمانيةَ عشرَ يومًا.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 200 (SanadKitab #19230, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.