Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

النِّصابَ، فَيُخْرِجُ عنِ التجارة حينئذٍ، كنظيرِه في (١) المعدِنِ.

وَحَوْلُ هذا البابِ مِن حينِ المُعاوضةِ على ما تقدمَ (٢) لا (٣) إِنِ اشتراهُ بِعَيْنِ (٤) نِصابٍ مِنْ نقدٍ، فإنَّه يُبْنَى حَوْلُهُ على حَوْلِ النِّصَابِ، وَيُقوَّمُ برأسِ المال إن كان نقدًا (٥)، وإلا فنقدُ (٦) البلدِ الغالبُ، فإنْ غَلَبَ نَقْدانِ قُوِّمَ بما تَمَّ (٧) به نِصَابًا، ثم بالأنفعِ، ثم يَتخيرُ المالكُ.

وإِذَا اشترى سائمةً أو نخلًا لتجارةٍ (٨) غُلِّبَ ما تَمَّ نصابُهُ، أو تَقَدَّم وقتُ وجوبِه، فإن اجتمعَا فزكاة العَينِ، وحيثُ أُخذتْ زكاة العَينِ أخِذتْ زكاةُ تجارةِ الأرضِ (٩). والجِذْعُ، والتينُ بالتقويم.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 319 (SanadKitab #19230, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.