Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ (١):

(١) عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.

(٢) الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها (٢).

(٣) الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.

وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.

وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ (٣) على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ (٤) مِن الربحِ.

* * *

والمبادلةُ (٥) تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ (٦):

أحدُها (٧): إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 320 (SanadKitab #19230, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.